العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥
مسألة 4 - لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكي عن بعض السادة ان دمها سائل ويمكن اختلاف الحيات في ذلك وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وان حكي عن الشهيد ان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل الا التمساح لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا واما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان الا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.
الرابع: الميتة من كل ماله دم سائل حلالا كان أو حراما وكذا اجزائها المبانة منها وان كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الاعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام وسواء اخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ويلحق بالمذكورات الإنفحة (1) وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقات الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم (2) ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقى للميتة (3) هذا في ميتة غير نجس العين واما فيها فلا يستثنى شئ.
مسألة 1 - الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة الا الأجزاء الصغار كالثالول والثبور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.

(1) اي المظروف والا فالأحوط لو لم يكن هو الأقوى الاجتناب عن الظرف - هذا في مأكول اللحم - واما في غيره فالأقوى نجاسة الظرف والمظروف.
(2) الأقوى الاجتناب عن لبن غير مأكول اللحم.
(3) لا يطهر ظاهر الإنفحة اي الظرف بالغسل.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»