العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
مطلقا (1) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض.
مسألة 12 - يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
مسألة 13 - لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
مسألة 14 - يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
مسألة 15 - لا بأس بالسجود على التنباك.
مسألة 16 - لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
مسألة 17 - يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن اشكال، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
مسألة 18 - الأحوط ترك السجود على القنب.
مسألة 19 - لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
مسألة 20 - لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وان كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
مسألة 21 - يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على اشكال (2) ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
مسألة 22 - يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن (3) أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شئ من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه ان لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا باس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
مسألة 23 - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو

(1) في اطلاقه نظر.
(2) الأظهر الجواز حتى في حال الاتصال.
(3) تقدم حكمه.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»