العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
مسألة 13 - يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
15 - فصل في بعض احكام المسجد الأول - يحرم زخرفته (1) أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني - لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وان صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته، ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه، وتصرف آلاته في تعميره، وان لم يكن معمر أنصرف في مسجد آخر، وان لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث - يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب ازالتها فورا، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم، لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع (2) للإزالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بادخال النجاسة الغير المتعدية الا إذا كان موجبا للهتك، كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن، سقط وجوبها، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم (3) والمبادرة إلى الإزالة.
مسألة 1 - يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة

(1) على الأحوط.
(2) الأظهر وجوب القطع والمبادرة إلى الإزالة في السعة.
(3) بل هو الأظهر.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»