العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٦
منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
مسألة 11 - الاناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير (1) لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد.
فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقات إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة (2) بشرط كونها كرا وان كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا فإذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل لو غسل فيه شئ نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (3) لان له مادة ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب، واما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وان سمي بئرا كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
مسألة 1 - ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من

(1) الأظهر عدم اعتباره.
(2) الأحوط رعاية امتزاجه مع ما يجري عليه من الخزانة.
(3) إذا امتزج بما يخرج من المادة على الأحوط.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»