العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
مسألة 1 - لا يجوز السجود (1) في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
مسألة 2 - لا يجوز السجود على البلور والزجاجة.
مسألة 3 - يجوز على الطين الأرمني والمختوم.
مسألة 4 - في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة واصل السوس واصل الهندباء اشكال بل المنع لا يخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض، وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها.
مسألة 5 - لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
مسألة 6 - لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك اشكال.
مسألة 7 - لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال (2) وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
مسألة 8 - يجوز على نخالة الحنطة (3) والشعير وقشر الأرز.
مسألة 9 - لا بأس بالسجدة على نوى التمر، وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل.
مسألة 10 - لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل (4).
مسألة 11 - الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه

(1) بل يجوز.
(2) بل الظاهر جوازه عليهما في حال الاتصال أيضا، وكذا في النوى والاحتياط سبيل النجاة.
(3) الأحوط تركه.
(4) بل الاشكال انما هو بعد اليبس، واما قبله فلا يخلو المنع عن قوة.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»