العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة، ومن ملك الشخص مفتاح بيته، والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل مع ظنها أيضا (1).
مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب، وان اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الايماء للركوع والسجود، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا، إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك.
مسألة 20 - إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، والا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول، ثم ارتفع الاذن برجوعه عن اذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
مسألة 21 - إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن اذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب اتمامها مستقرا، وعدم الالتفات إلى نهبه وإن كان في سعة الوقت الا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك، لكنه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع في السعة، والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
مسألة 22 - إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن اذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس.

(1) الأحوط الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا.
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»