العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
التاسع - أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة.
العاشر - أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له، الا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط، وإن كان الأقوى كراهته الا مع أحد الامرين، والمدار على الصلاة الصحيحة (1) لولا المحاذاة أو التقدم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع، والأولى في الحائل (2) كونه مانعا عن المشاهدة، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع (3) في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمهما، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا (4) بمجرد الصدق، وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وان لم يبلغ عشرة أذرع.
مسألة 26 - لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين (5) أو مختلفين، بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

(1) بل على صدق الصلاة وان كانت فاسدة بناء على المختار من أن أسامي العبادات أسام للأعم لا للصحيحة، وهي تصدق مع استجماعها للطهارة، والتكبيرة والركوع والسجود والسلام وان كانت فاقدة لساير الاجزاء والشرائط، ولا تصدق مع الاخلال بأحدها، على كلام في الأخير.
(2) بل الأحوط، نعم يكفي في رفع الحكم الحائط القصير.
(3) الأظهر هو التعميم.
(4) الأظهر انه بناء على المنع يرتفع الحكم لو تأخرت بمقدار تضمنه صحيح زرارة وهو ما إذا كان مسجدها محاذيا لصدره حال السجود - وعلى القول بالكراهة تخف الكراهة إذا تأخرت بهذا المقدار وترتفع رأسا إذا كان مسجدها وراء موقفه.
(5) لا يبعد اختصاص الحكم بالبالغين.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»