العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
مسألة 23 - إذا دار الامر بين، الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج (1)، لان مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
الثاني - من شروط المكان كونه قارا فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، وان انكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، والا فهو مشكل (2).
مسألة 24 - يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين، مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار مسألة 25 - لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها.
الثالث - ان لا يكون معرضا (3) لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح

(1) الأظهر التخيير بينهما، والأحوط الصلاة خارج الدار.
(2) لا اشكال في المنع حينئذ.
(3) لا وجه لاعتبار ذلك بل الأظهر صحة الصلاة لو شرع فيها في هذه الحال وأتمها جامعة للاجزاء والشرائط.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»