العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع - اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه والقاؤه على الكتف.
الثامن - التحزم للرجل.
التاسع - النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، والا أبطل.
العاشر - اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر - الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر - استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر - لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر - القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر - الصلاة محلول الازرار.
السادس عشر - لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر - ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر، وكذا المتهم بالغصب. الثامن عشر - ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر - الثوب الممتزج بالإبريسم.
والعشرون - ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون - الثوب الوسخ. الثاني والعشرون - السنجاب.
الثالث والعشرون - ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون - الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون - لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون - الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون - الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون - الثوب الضيق الملاصق بالجلد.
التاسع والعشرون - الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»