العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
مسألة 28 - الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.
مسألة 29 - إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا اشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.
مسألة 30 - الأحوط ترك الفريضة (1) على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ولا بأس بالنافلة، بل يستحب ان يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلى على سطحها فاللازم ان يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها، ويصلي قائما، والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى بيت المعمور أو يصلي مضطجعا، ضعيف.
13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس (2) أيضا، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن (3).

(1) الأظهر الجواز، على كراهية في الصلاة في جوفها.
(2) إذا كان متخذا مما يسجد عليه، والا فالأحوط تركه.
(3) بل وان كانت منها - إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض لا صدق كونه معدنا، فلو صدق على معدن خاص اسم الأرض جاز السجود عليه، وبه يظهر انه لا يبعد القول بجواز السجود على العقيق والفيروزج.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»