العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
الرابع - ان لا يكون مما يحرم (1) البقاء فيه كما بين الصفين من القتال، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم، أو في المسبعة، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس - ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس - ان يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الامكان، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود الا مؤميا، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير (2).
السابع - أن لا يكون مقدما على قبر معصوم (3)، ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.
الثامن - أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع الا مكان الجبهة، فإنه يجب طهارته، وان لم تكن نجاسته متعدية، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.

(1) حرمة البقاء والوقوف لا تستلزم بطلان الصلاة، وبه يظهر الحال في الشرط الخامس.
(2) بل هو الأظهر في الصورتين، وإن كان الأحوط في الأولى ما في المتن.
(3) الأظهر جواز الصلاة مع عدم الهتك - نعم - هي مكروهة في صورة التقدم ولا كراهة مع المساواة.
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»