العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
مسألة 49 - إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة (1) ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا باس به.
مسألة 50 - الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق، كالجورب ونحوه. 10 - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور (2): أحدها الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني - الساتر الواحد الرقيق.
الثالث - الصلاة في السروال وحده، وان لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وان لم يكن رقيقا.
الرابع - الاتزار فوق القميص.
الخامس - التوشح، وتتأكد كراهته للامام وهو ادخال الثوب تحت اليمنى والقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس - في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك اي التلحي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر ادارته تحت الذقن وغرزه في

(1) الأظهر التفصيل بين الموارد، فإنه إن كان نجسا بطلت صلاته وإن كان مغصوبا صحت، وإن كان حريرا أو مما لا يؤكل فان صدق انه يصلي فيه بطلت والا صحت.
(2) بعض ما ذكره لم يثبت كراهة الصلاة فيه، الا ان الاحتياط حسن على كل حال.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»