العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
مسألة 15 - إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين، بل وكذا في الدين الغير المستغرق الا إذا علم رضا الديان بأن كان الدين قليلا، والتركة كثيرة، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، والا فيشكل حتى الصلاة في داره، ولا فرق ذلك بين الورثة وغيرهم وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك.
مسألة 16 - لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير الا باذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، والأول كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن الحاصل (1) بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والاكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا والا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا، والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم (2) من حصول القطع بالرضا لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ، ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
مسألة 17 - يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما، بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها، وان لم يكن اذن من ملاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، بل لا يبعد ذلك وان علم كراهة الملاك، وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الامكان.
مسألة 18 - يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن

(1) بل لا يعتبر حصوله أيضا، إذ الظهور حجة بنفسه، وبه يظهر الحال في لاحقه.
(2) لا يبعد دعوى حجية ظهور تلك الأفعال في الرضا، وعليه فحكمه حكم سابقيه.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»