العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥١
واما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته.
مسألة 9 - إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت، والا صحت، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير اشكال.
مسألة 10 - الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر (1).
مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
مسألة 12 - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها الا بأذن الباقين.
مسألة 13 - إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا (2) فان أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل، وتكون باقية على ملك المالك الأول.
مسألة 14 - من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق (3)

(١) الأظهر البطلان فيه.
(٢) سيأتي في كتابي الزكاة والخمس ان هذا على اطلاقه ممنوع.
(3) أو تعينه في مال مخصوص أو ضمانه على الوجه الشرعي، وبه يظهر حال المسألة الآتية.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»