العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
يده على قبله على الأحوط.
مسألة 44 - إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (1).
مسألة 45 - يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة وان استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون ويجلس الامام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود (2) الا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض، فيصلون قائمين صلاة المختار تارة، ومع الايماء أخرى على الأحوط.
مسألة 46 - الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة (3) عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت.
مسألة 47 - إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا، وان علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول، أو أن أحدهما نجس والاخر طاهر صلى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن الا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى (4) ويتخير بينهما في الثانية.
مسألة 48 - المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه (5) نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما

(1) فيصلي صلاة المختار ويركع ويسجد.
(2) وجوب الركوع والسجود على المأموم لا يخلو عن وجه وعلى ذلك فالأحوط الجمع بين الكيفيتين.
(3) الأظهر جواز البدار ما لم يعلم بتجدد القدرة جوازا ظاهريا، فيعيد إذا تجدد القدرة في الوقت.
(4) بل يتخير بينهما في الصورتين.
(5) في اللحاف من غير المأكول اشكال بل الأظهر المنع.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»