العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
مسألة 40 - لا بأس بلبس الصبي الحرير فلا يحرم على الولي الباسه إياه، وتصح صلاته فيه (1) بناء على المختار من كون عبادته شرعية.
مسألة 41 - يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بما له ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهدية أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
مسألة 42 - يحرم لبس لباس الشهرة (2) بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط (3) لبس الرجال ما يختص بالنساء وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان (4).
مسألة 43 - إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فان وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود، وان لم يجد ما يستر به العورة أصلا فان أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظرا أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا، أو كان ممن لا يحرم نظره اليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة، ومؤميا للركوع والسجود أخرى قائما، وان لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وينحني للركوع (5) والسجود بمقدار لا يبدو عورته وان لم يمكن فيؤمي برأسه، والا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع (6) ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه وفي سورة القيام يجعل

(1) بل تبطل وان لم يحرم لبسه ولا الباسه.
(2) في حرمته على اطلاقه نظر.
(3) وإن كان الأظهر جوازه.
(4) الأظهر هو البطلان في الساتر بالفعل، على فرض حرمة اللبس.
(5) الأظهر عدم وجوبه.
(6) على الأحوط فيه وفي رفع ما يسجد عليه.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»