العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة (1) وان لم يعد تصرفا فيه فلا، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها والا فلا.
مسألة 4 - تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة (2) بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا، بل ولو كان المغصوب نعلها.
مسألة 5 - قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفضل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شئ آخر مدفونا فيها، والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشئ المدفون نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان.
مسألة 6 - إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا، وهو مشكل على اطلاقه، بل يختص البطلان بما إذا توقف (3) الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح.
مسألة 7 - ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب، وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا، ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض الا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
مسألة 8 - المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف، كما هو الغالب،

(1) بل صحت في جميع الصور المذكورة في المتن.
(2) تقدم حكمها.
(3) الأظهر اختصاصه بما إذا كان اللوح موضع السجود أو محل وضع ساير الأعضاء السبعة أو موضع القيام، على القول باعتبار الاعتماد على الأرض في الأخيرين، وبه يظهر حكم الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»