العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة، وإن كان كافيا في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
مسألة 34 - الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك.
مسألة 35 - إذا شك في ثوب ان خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 36 - إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
مسألة 37 - الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
مسألة 38 - إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه (1)، والا لزم نزعه، وان لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا، وكذا إذا انحصر في الميتة (2) أو المغصوب أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول، وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه (3)، وان لم يكن مضطرا إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
مسألة 39 - إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع، ثم غير المأكول ثم الذهب والحرير (4) ويتخير بينهما، ثم الميتة فيتأخر المغصوب عن الجميع.

(1) تقدم حكمه.
(2) لا يبعد القول بالتخيير في الميتة، وغير المأكول.
(3) بل الأظهر تعين الصلاة عاريا.
(4) الأظهر تقديم الميتة عليهما.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»