العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
أحدها - اباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة (1) سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير اذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن، وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحق السبق (2) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك، وانما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا (3) أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح.
مسألة 1 - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
مسألة 2 - إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، والا فلا، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين (4).
مسألة 3 - إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه، والا فلا، فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها ان لم يكن سقف أو جدار أو

(1) لا اشكال في بطلان الصلاة إذا سجد على الموضع المغصوب، وان لم يسجد عليه فان قلنا باعتبار الاعتماد على الأرض في حال القيام، أو اعتبار الاعتماد على الأعضاء السبعة في حال السجود بطلت من تلك الجهة أيضا، والا صحت، وبذلك يظهر حكم جملة من المسائل الآتية، واما الصلاة في المسجد في مكان الغير فتصح مطلقا.
(2) الأظهر صحة الصلاة في مورد تعلق حق السبق.
(3) بالغصبية، أو الحرمة أو بطلان الصلاة إن كان عن قصور، والا فحكمه حكم العالم.
(4) يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»