العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤١
فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا (1) أو ناسيا فالظاهر صحتها.
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه في رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب (2) ولا تصح الصلاة فيه أيضا.
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين ان يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا.
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به.
السادس: ان لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (3) كالتكة والقلنسوة ونحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا لا مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا (4) وإن كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل وكذا الخنثى المشكل (5) وكذا لا بأس بالكف به وان زاد على اربع أصابع،

(1) بالموضوع، أو الحكم إن كان عن قصور.
(2) لا دليل على حرمة التزيين من حيث هو، فالأولى الاستدلال له فيما علق الزنجير على رقبته بصدق اللبس عليه.
(3) الأظهر جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة.
(4) الأظهر انه لا تجوز الصلاة فيه في حال الحرب - واما في حال الضرورة - فان تمكن من نزعه مقدار ان يصلي وكان له ساتر غيره - فكذلك - والا فان كانت الضرورة مستوعبة للوقت صحت - وان لم تكن مستوعبة له - لا تصح.
(5) الأظهر انه يجب اجتناب الخنثى عن لبس الحرير والصلاة فيه.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»