فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
مسألة 21 - لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
مسألة 22 - إذا صلى في الذهب جاهلا (1) أو ناسيا فالظاهر صحتها.
مسألة 23 - لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه في رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب (2) ولا تصح الصلاة فيه أيضا.
مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين ان يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا.
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به.
السادس: ان لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (3) كالتكة والقلنسوة ونحوهما. بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا لا مع الضرورة لبرد أو مرض، وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا (4) وإن كان الأحوط ان يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى بل وكذا الخنثى المشكل (5) وكذا لا بأس بالكف به وان زاد على اربع أصابع،