العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
الثلاثون - استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون - ادخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون - الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون - الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
11 - فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور: أحدها - العمامة مع التحنك.
الثاني - الرداء خصوصا للامام بل يكره له تركه.
الثالث - تعدد الثياب، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع - لبس السراويل.
الخامس - أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس - أن يكون أبيض. السابع - لبس الخاتم من العقيق.
الثامن - لبس النعل العربية. التاسع - ستر القدمين للمرأة.
العاشر - ستر الرأس في الأمة والصبية، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر الحادي عشر - لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر - استعمال الطيب، ففي الخير ما مضمونه: الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة. الثالث عشر - ستر ما بين السرة والركبة.
الرابع عشر - لبس المرأة قلادتها.
12 - فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور:
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»