العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه اشكال (1) سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع قوى خصوصا الساتر.
مسألة 16 - لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه، بل ولو في حقه هي في جيبه.
مسألة 17 - يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وكذا السنجاب، واما السمور والقاقم والفنك والحواصل (2) فلا يجوز الصلاة في اجزائها على الأقوى.
مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، وأما إذا شك في كون شئ من اجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا اشكال فيه.
مسألة 19 - إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا (3) فالأقوى صحة صلاته.
مسألة 20 - الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم اكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال، وإن كان لا يخلو عن اشكال (4).
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحم به، والمذهب بالتمويه والطلى إذا صدق عليه لبس الذهب، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم، كالخاتم والزر ونحوهما. نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الأسنان به. بل الأقوى انه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان أطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا اشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه، وأما الصبي المميز

(1) الأظهر الجواز وإن كان ساترا.
(2) الأظهر الجواز في اجزاء الحواصل.
(3) ولم تكن في اجزائه النجسة إن كان لباسا تتم الصلاة فيه.
(4) لا اشكال فيه.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»