بكونه من ميتة أو مذكى.
مسألة 11 - استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وان لم يكن ملبوسا (1).
مسألة 12 - إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة (2) نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزي، وأما إذا صلى فيها نسيانا فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (3)، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
مسألة 13 - المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه الرابع - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان مذكى أو حيا، جلدا كان أو غيره، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره ولا صوفه وريشه ووبره، ولا في شئ من فضلاته، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه، بل حتى عرقه وريقه، وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
مسألة 14 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا اشكال فيه أصلا، لعدم كونه جزء من الحيوان.
مسألة 15 - لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة،