العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
ركعة يقطع الصلاة. والا فيشتغل بها في حال النزع.
مسألة 8 - إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه، أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ولا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك (1).
مسألة 9 - إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (2).
الثالث - أن لا يكون من أجزاء الميتة، سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أولا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (3)، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط (4) اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
مسألة 10 - اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر، أو المطروح في بلاد الكفار، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية، ولا يجوز الصلاة فيه، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته

(١) مع عدم تحقق قصد المعاملة جدا يتم ما ذكراه، واما مع تحقق فما ذكراه بعيد.
(٢) الأظهر عدم اجراء حكم المغصوب إذا ضمن الخمس أو الزكاة في ذمته وبنى على اعطائه من مال آخر.
(3) بل الأظهر.
(4) والأولى.
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»