العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا.
مسألة 2 - إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لأن الصبغ يعد تالفا، فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلو عن اشكال أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط اجرته لا اشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضا، واما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن ان يقال: انه يعد تالفا فيستحق مالكه قيمته، خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل ارضاء مالك الخيط، خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة.
مسألة 3 - إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا اشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أن ذمته تشتغل بعوض الماء، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضا، وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
مسألة 4 - إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وان أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب اشكال، لانصراف الاذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا اشكال.
مسألة 5 - المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (1) وإن كان شيئا يسيرا.
مسألة 6 - إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته فيه (2).
مسألة 7 - إذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه (3) فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، والا ففي سعة الوقت ولو بادراك

(1) على الأحوط، والأظهر صحتها.
(2) مع احراز رضا المالك في الثاني.
(3) صحة الصلاة لا تتوقف على نزع غير الساتر بالفعل.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»