العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
يمنع عن النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنه يكفي ستر الدبر بالأليتين، واما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا (1) حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه، وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور: الأول - الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله (2) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني - الإباحة، وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره (3) وكذا في محموله، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت، وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان (4) مع الجهل بالحرمة أيضا، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلو عن قوة، واما مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلي الناسي هو الغاصب أو غيره، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب، خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا.
مسألة 1 - لا فرق في الغصب بين ان يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته

(1) الأظهر كفايته.
(2) مر حكمه في كتاب الطهارة.
(3) الأظهر هو التفصيل بين الساتر بالفعل وغيره، واعتبار الإباحة في الأول دون الثاني وكذا في محموله لا يعتبر الإباحة.
(4) بل الأظهر ذلك إن كان مقصرا على القول بالبطلان في صورة العلم.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»