العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضا، وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
مسألة 26 - لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفايف والقياطين الموضوعة عليها وان تعددت وكثرت.
مسألة 27 - لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (1) بل على أربعة أصابع على الأحوط.
مسألة 28 - لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور.
مسألة 29 - لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه واما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
مسألة 30 - لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
مسألة 31 - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة (2) لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ.
مسألة 32 - إذا صلى في الحرير جهلا (3) أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
مسألة 33 - يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة، كالقطن

(1) بل إذا كان بمقدار تتم فيه الصلاة منفردا، وبه يظهر الحال في المسألتين بعد هذه.
(2) مع انحصار الدفع به، وعلى اي تقدير لا يجوز الصلاة فيه.
(3) الأظهر وجوب الإعادة في الجهل بالحكم إن كان عن تقصير
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»