العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
صحة الصلاة، وإن كان الأحوط الإعادة، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد (1) على الأحوط.
مسألة 13 - يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها الا من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته، وان لم يكن هناك ناظر، فالمدار على الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا.
مسألة 14 - هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير؟ قولان: الأحوط الأول، وأن كان الثاني لا يخلو عن قوة فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا، والأحوط البطلان، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا، والا فلا اشكال في البطلان.
مسألة 15 - هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الأحوال حاصلا من أول الصلاة إلى آخرها، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كل حالة عند تحققها مثلا إذا كان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع، فهل تبطل الصلاة فيه، وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخر أو لا تبطل؟ وجهان أقواهما الثاني، وأحوطهما الأول، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضر إذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على اشكال في الستر بها.
مسألة 16 - الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما

(1) الأظهر ذلك إن كان مقصرا، والا فهو كالناسي والغافل والجاهل بالموضوع.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»