العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافي، ولكن الأحوط الاتمام ثم الإعادة، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها على الأقوى، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر (1) أو كان الوقت ضيقا، وأما إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط اعادتها (2).
مسألة 8 - الصبية الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها، بناء على المختار من صحة صلاتها وشرعيتها، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة (3) في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
مسألة 9 - لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسية، بل سجدتي السهو على الأحوط، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
مسألة 10 - يشترط ستر العورة في الطواف أيضا.
مسألة 11 - إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة، لكن ان علم به في أثناء الصلاة وجب المبادرة إلى سترها (4) وصحت أيضا، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الاتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به.
مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى

(1) ولم يتمكن من تحصيله إلى آخر الوقت.
(2) الأظهر هو التفصيل بين كونها قاصرة، ومقصرة فعلى الأول لا تعيد وعلى الثاني تعيد.
(3) مر حكمها (4) لا يبعد أظهرية بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء الا إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارنا معه.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»