العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
وإن كان الأحوط ستر العجان، اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم اي الشكل فلا يجب ستره، وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر الا الوجه المقدار الذي (1) يغسل في الوضوء، والا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في بطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وان قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها (2) لكن لا من حيث الصلاة، فان أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليها، وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (3).
مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة، وأما المبعضة فكالحرة مطلقا، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وان تخلل زمان (4) إذا

(1) بل أزيد من ذلك ولا يجب ستر الصدغين أيضا.
(2) قد مر عدم وجوبه.
(3) لا يجب ستر ما لا يستره الخمار في العادة، ولكن الظاهر أن الخمار في العادة يستر جميع ما تحت الذقن.
(4) لا يبعد أظهرية البطلان مع تخلله.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»