العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
8 - فصل في الستر والساتر اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة: فالأول يجب ستر العورتين: القبل والدبر، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا، محرما أو غير محرم، ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا محللة، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم الا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة، وأما معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفين (1) والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا.
مسألة 1 - الظاهر وجوب ستر الشعر (2) الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر اليه، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلى ففي وجوب سترها وحرمة النظر اليهما مع مستورية البشرة اشكال وإن كان أحوط.
مسألة 2 - الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر اليه في المرأة والماء الصافي مع عدم التلذذ، وأما معه فلا اشكال في حرمته.
مسألة 3 - لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما الثاني - اي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة، ويشترط فيه ساتر خاص، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، اما الرجل فيجب عليه ستر العورتين، اي القبل من القضيب والبيضتين، وحلقة الدبر لا غير

(1) الظاهر عدم وجوبه.
(2) الأحوط ذلك.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»