العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣١
القبلة (1)، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة 2 - يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
مسألة 3 - يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
مسألة 4 - يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة ينافي التعظيم. 7 - فصل في احكام الخلل في القبلة مسألة 1 - لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا، وان أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت، فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، لكن الأحوط الإعادة (2) في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون حاجة، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيما في صورة الاستدبار، بل لا ينبغي ان يترك في هذه الصورة، وكذا إن كان في الأثناء، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه.
مسألة 2 - إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
مسألة 3 - لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.

(1) أو يوجهه بنفسه إليها كما إذا أوقفه مستقبلا للقبلة فذبحه.
(2) بل الأظهر.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»