العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
مسألة 17 - إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة، غفلة أو مسامحة يجب اعادتها، الا إذا تبين كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.
6 - فصل فيما يستقبل له يجب الاستقبال في مواضع: أحدها - الصلوات اليومية أداء وقضاء، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسية، بل وسجدتي السهو (1) وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار، لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وان صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
مسألة 1 - كيفية الاستقبال في الصلاة قائما ان يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه (2) على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة جالسا ان يكون رأس ركبتيه (3) إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وان جلس على قدميه لا بد ان يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها، وان صلى مضطجعا يجب ان يكون كهيئة المدفون، وان صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
الثاني - في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث - حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب (4) ورجلاه إلى المشرق.
الرابع - وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس - الذبح والنحر بأنى كون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى

(1) على الأحوط وكذا في النافلة في حال الاستقرار.
(2) لا يعتبر الاستقبال بها.
(3) لا يعتبر ذلك.
(4) اي يكون رأسه إلى يمين المصلى ورجلاه إلى يساره.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»