العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٤
بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر (1).
مسألة 13 - إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2) وإذا كان كران أحدهما مطلق والاخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما.
مسألة 14 - القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
مسألة 1 - الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، والا فلا يطهر الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (3) مسألة 2 - الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه وانائه بالمقدار الذي فيه ماء وكذا ظهره وأطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر ولا يعتبر فيه الامتزاج (4) بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط ذلك.
مسألة 3 - الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء

(1) ان لم تكن النجاسة المعلوم وقوعها أشد من النجاسة الموجودة قبله.
(2) الأظهر هو الحكم بالنجاسة الا إذا كانت حالته السابقة هي الاطلاق.
(3) الأقوى هو الاكتفاء بغلبة المطر على النجاسة حتى يزيلها ولا يحتاج إلى التقاطر بعد زوال عينها.
(4) الأحوط رعاية الامتزاج به أو بما يكون معتصما به.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»