العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٩
ان يصلي الثانية إلى غير الجهة التي صلى إليها الأولى، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب ان يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.
مسألة 14 - من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى اربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب اتمام جهات الأولى، وصرف بقية الوقت في الثانية، أو يجب اتمام جهات الثانية وايراد النقص على الأولى؟ الأظهر الوجه الأول (1) ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وان لم يكن له الا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الاتيان (2) بجهات الثانية، وبكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين وايراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول، وكذا الحال في العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات.
مسألة 15 - من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة انها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا اتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث ان كلها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى والا وجبت الإعادة (3).
مسألة 16 - الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم امكان العلم، والتكرار إلى الجهات مع عدم امكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو، وان قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر. فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.

(1) بل الأقوى هو الثاني.
(2) هذا هو الصحيح.
(3) بل وجب الاتيان بالبقية في الصورتين.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»