العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
مسألة 8 - إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها، ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه اتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أولا؟ الأقوى وجوبها (1) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستديرا، أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
مسألة 9 - إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه (2) الا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
مسألة 10 - يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا، بحيث لا يضر بهيئة الجماعة، ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.
مسألة 11 - إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى اربع جهات (3) ان وسع الوقت والا فيقدر ما وسع، ويشترط ان يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى ان يكون (4) على خطوط متقابلات.
مسألة 12 - لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية (5) إلى جهات الأولى مسألة 13 - من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى اربع جهات أو أقل، وكان عليه صلاتان يجوز له ان يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأول، ولا يجوز

(1) إذا كان التبدل في الوقت، والا فالأظهر عدم الوجوب مطلقا.
(2) بل أعادها، وإن كان مقتضى الظن الثاني، وقوع ما اتى به من الاجزاء إلى ما بين المشرق والمغرب.
(3) قد مر ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
(4) هذا هو المتعين بناء على لزوم التكرار.
(5) بل الأظهر ذلك.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»