العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
الظن (1) ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع امكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق، بل ولو كافر فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله واخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به (2).
مسألة 3 - لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير، غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
مسألة 4 - لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفي بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
مسألة 5 - إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة (3) الا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
مسألة 6 - إذا حضر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، الا إذا كانت إحداهما مظنونة، والأخرى موهومة، فيكتفي بالأولى، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، لكن الأحوط اجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
مسألة 7 - إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا (4).

(1) أو تكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة، بل يكفي ذلك مع امكان تحصيل العلم بها.
(2) بل الأشبه هو العمل بخبر العدل إن كان عن حس نعم إن كان عن حدس تم ما ذكره.
(3) إذا حصل الظن من أحد الامرين دون الاخر، أو كان الظن الحاصل منه أقوى يعمل به خاصة ويكتفى به.
(4) ولم يحتمل حصول الظن الأقوى من الاجتهاد الثاني.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»