العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
امكان تحصيل العلم اشكال (1)، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها ان لم يكن اجتهاده على خلافها، والا فالأحوط تكرار الصلاة (2) ومع عدم امكان تحصيل الظن يصلي إلى اربع جهات (3) ان وسع الوقت والا فيتخير بينها.
مسألة 1 - الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم امكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة: منها الجدي الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الأيمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب ما بين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الاذن (4)، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين، وفي الشام خلف الكتف الأيسر، وفي عدن بين العينين، وفي صنعاء على الاذن اليمنى، وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد الأيسر، ومنها: سهيل وهو عكس الجدي. ومنها: الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الأيمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب. ومنها جعل المشرق على اليمين والمغرب على الشمال لأهل العراق أيضا في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل. ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر. ومنها: محراب صلى فيه معصوم.
فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، والا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم والا فيفيد الظن. ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها.
مسألة 2 - عند عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل

(1) لا اشكال فيها إذا كان اخبارهما عن حس، بل يكفي في الفرض خبر الواحد الثقة.
(2) إذا كانت الشهادة مستندة إلى الحس يكفي العمل بها، وان كانت مستندة إلى الحدس يعمل بما حصل منه الظن أو كان الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من معارضه.
(3) الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
(4) لا أرى وجها لهذه الأولوية.
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»