العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
مسألة 18 - يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الاتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى (1).
مسألة 19 - إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس باتيان المستحبات.
مسألة 20 - إذا شك في أثناء العصر في أنه اتى بالظهر أم لا بنى على عدم الاتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الاتيان (2) باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.
5 - فصل في القبلة وهي المكان الذي وقع فيه البيت شرفه الله تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة: القريب والبعيد لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شئ من حجر إسماعيل، وان وجب ادخاله في الطواف، ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها، بل المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة، كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها، كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الاجرام البعيدة، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له، ويعتبر العلم بالمحاذاة مع الامكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والامارات المفيدة للظن وفي كفاية شهادة العدلين مع

(1) لا تبطل الصلاة ولكن لا تقع أداءا، وان أدرك ركعة منها في الوقت.
(2) جريان قاعدة الحيلولة في الفرض محل اشكال. فالأحوط ان يأتي بها خارج الوقت.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»