العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر، وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وان لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات (1) وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وان لم يكن سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول، وإن كان هذا القول أحوط.
مسألة 15 - إذا ارتفع التعذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع للصلاتين وجبتا، وان وسع لصلاة واحدة أتى بها، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر، وأربع ركعات في السفر، ومتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
مسألة 16 - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة، ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (2).
مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب اعادتها وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة (3).

(1) الأظهر عدم اعتبار التمكن من ذلك إذا تمكن منه قبل الوقت، من غير فرق بين الطهارة وغيرها، فالعبرة في وجوب القضاء بالتمكن من نفس الصلاة - نعم - في خصوص الحائض كلام قد مر.
(2) أقواها الأول.
(3) بما لا يبطل الطهارة.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»