العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
مسألة 10 - يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة، بشرط ان يكون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة، وان كانت احتياطية أيضا، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فان اللازم ان لا يكون الاتيان باللاحقة من باب الاحتياط والا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر.
مسألة 11 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة (1) وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.
مسألة 12 - إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين انه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول (2) منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن اشكال فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أيضا.
مسألة 13 - المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.
مسألة 14 - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك، ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء والا لم يجب، وان علم بحدوق العذر قبله، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى

(1) والا في يوم الجمعة إذا قرء غير الجمعة نسيانا في - صلاة الظهر - فإنه يجوز له العدول إلى النافلة ثم يأتي بالظهر مع سورة الجمعة.
(2) إذا لم يأت من اجزاء الظهر بعده ما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع والا فالأظهر البطلان.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»