العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
الإعادة بعد الاحراز.
مسألة 7 - إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا، فان علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة، وان علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة (1) وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول، والا لا يحكم بالصحة مطلقا، ولا تجرى قاعدة الفراغ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
مسألة 8 - يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وبين العشائين بتقديم المغرب، فلو عكس عمدا بطل، وكذا لو كان جاهلا بالحكم (2) وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وان تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (3) في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا، وإن كان في الوقت المختص على الأقوى، وقد مر ان الأحوط ان يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، وأما في غير المتساوي كما إذا اتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة، ويأتي بالأولى وان وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
مسألة 9 - إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل، الا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة، فان الأحوط (4) حينئذ اتمامها عشاء، ثم اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.

(1) إذا كان منشأ الشك، الشك في زمان الوقوع، واما إذا كان ذلك معلوما وشك في تقدمه على دخول الوقت، فالأظهر عدم الصحة.
(2) وكان مقصرا، واما القاصر غير المتردد فالظاهر الصحة.
(3) قد مر ان الأحوط الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة.
(4) الأظهر بطلان ما بيده فيقطعها ويأتي بها بعد المغرب.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»