العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢١
اليقين بدخوله، ولا شهادة العدلين، أو اذان العدل بطلت، الا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع الفرض حصور قصد القربة منه.
مسألة 2 - إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة اشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
مسألة 3 - إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، وان تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح، وان دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط (1) كما مر، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط ان يكون الوقت داخلا حين التبين وأما إذا تبين ان الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.
مسألة 4 - إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك، فلا يبعد كفاية الظن لكن الأحوط التأخير (2) حتى يحصل اليقين، بل لا يترك هذا الاحتياط.
مسألة 5 - إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة، الا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
مسألة 6 - إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا، فإن كان حين شكه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (3) والا وجبت

(1) بل الأظهر.
(2) بل الأقوى.
(3) بل الأظهر ذلك.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»