العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
مسألة 18 - النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها، الأولى هي النوافل اليومية التي مر بيان أوقاتها، والثانية اما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة، واما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدئة، لا اشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها، وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا اشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الأسباب، واما النوافل المبتدئة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، وانما يستحب الاتيان بها لان الصلاة خير موضوع، وقربان كل تقي، ومعراج المؤمن، فذكر جماعة انه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات:
أحدها - بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني - بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث - عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع - عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس - عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، واما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره اتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة (1) في المذكورات اشكال.
4 - فصل في احكام الأوقات مسألة 1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطل، وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على اذان العارف العدل (2) واما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل اشكال (3) وإذا صلى مع عدم

(1) بل الأظهر عدم الكراهة.
(2) بل الثقة وان لم يكن عادلا.
(3) لا اشكال فيها، بل الظاهر كفاية شهادة الثقة الواحد.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»