العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٩
ونحوهما مع غلبة الاتفاق، بل قد يقال مطلقا، لكن لا وجه له، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت (1) إذا كان متزلزلا وان لم يتفق، واما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ، والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة 16 - يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
مسألة 17 - إذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت الفريضة (2) ولو على القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره، واما إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول بالمنع، وان أمكن القول بالصحة لان المانع انما هو وصف النفل، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف، ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه، فلا ينعقد نذره، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال: بعدم تحققه في المقام.

(1) إذا تحقق منه قصد القربة ولو رجاءا، وكان العمل واجدا لجميع الاجزاء والشرائط لا وجه للبطلان سوى، عدم الجزم بالنية، وحيث لا نعتبره في صحة العبادة، فالأوجه الصحة.
(2) على القول بالمنع لا وجه للقول بالصحة مع النذر من غير فرق بين صورة الاطلاق والتقييد، وما ذكره من الوجه للصحة في صورة التقييد غير وجيه، لان موضوع نصوص المنع النافلة غير الواجبة بعنوانها، فيشمل النافلة المنذورة.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»