العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٨
السادس - لانتظار الجماعة، إذا لم يفض إلى الافراط في التأخير، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع - تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات.
الثامن - المسافر المستعجل.
التاسع - المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها.
العاشر - المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، لتجمع بين الأولى والعصر، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر - العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها، وهو يعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (1) وأن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر - المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر - من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر - صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
مسألة 14 - يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والأفضل قضاء الليلية في الليل، والنهارية في النهار.
مسألة 15 - يجب تأخير الصلاة (2) عن أول وقتها لذوي الاعذار، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت، ما عدا التيمم كما مر هنا وفي بابه، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم اجزاء الصلاة وشرائطها، بل وكذا لتعلم احكام الطواري (3) من الشك والسهو

(1) قد مر ان الأولى عدم تأخيرها عن المثل وان أول وقت الفضيلة الذراع.
(2) قد مر ان ذلك في المتيمم دون غيره من ذوي الأعذار.
(3) الأظهر عدم وجوب التأخير لذلك.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»