العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٧
مسألة 7 - إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب اعادتها.
مسألة 8 - وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني والأفضل، اتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر.
مسأله 9 - يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
مسألة 10 - إذا دار الامر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء.
مسألة 11 - إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
مسألة 12 - إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة، وان لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر، ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده، ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
مسألة 13 - قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول: يستثنى من ذلك موارد:
الأول - الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني - مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد اتيانها.
الثالث - في المتيمم مع احتمال (1) زوال العذر أو رجائه، وأما في غيره من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار.
الرابع - لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس - إذا لم يكن له اقبال فيؤخر إلى حصوله.

(1) قد مر ان الأظهر وجوب التأخير معه في المتيمم، واما في غيره من ذوي الأعذار فالأظهر جواز البدار جوازا ظاهريا، فلو زال العذر قبل مضي الوقت تجب الإعادة.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»