العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٦
3 - فصل في أوقات الرواتب مسألة 1 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين، أي سبعي الشاخص، وأربعة أسباعه، بل إلى آخر وقت (1) اجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحد ان الأولان للأفضلية، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
مسألة 2 - المشهور (2) عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال، وان علم بعدم التمكن من اتيانهما بعده، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة.
مسألة 3 - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قبل الزوال، وركعتين عنده.
مسألة 4 - وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (3).
مسألة 5 - وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها.
مسألة 6 - وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول (4) وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، الا أن الأفضل اعادتها في وقتها.

(1) الأظهر هو الأول وخروج وقتهما بمضي الحدين.
(2) وهو الأظهر.
(3) الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب.
(4) الأظهر كون أول وقتها سدس الليل الباقي، كما صرح به في خبر ابن مسلم.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»