العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٥
بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها (1) إلى الظهر قصرا مسألة 7 - يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت (2) كالظهرين والعشائين، ويكفي مسماه، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه، الا أنه لا يخلو عن اشكال.
مسألة 8 - قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا اجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضا كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل المثلين، ووقتا اجزاء من الطرفين، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال (3)، نعم الأحوط في ادراك الفضيلة الصبر إلى المثل (4) مسألة 9 - يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة، وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل، الا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
مسألة 10 - يستحب الغسل بصلاة الصبح أي الاتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.
مسألة 11 - كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء، ويجب الاتيان به، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.

(1) شمول نصوص العدول للفرض محل اشكال فيقطعها إذا بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ويأتي بالصلاتين قصرا، والا أتم ما بيده قصرا.
(2) استحباب التفريق من حيث هو محل تأمل، بل الأفضل اتيان كل صلاة في وقتها الأول اي وقت الفضيلة - وعليه - فما احتمله من الاكتفاء بفعل النافلة ضعيف.
(3) قد مر ان ابتدائه الذراع.
(4) بل الأحوط عدم تأخيرها من المثل.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»