العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٤
في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول (1) على ما ذكروه، لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضا، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة. فان اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض، ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات، فان اللازم حينئذ اتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق الا مقدار أربع ركعات، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما (2)، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
مسألة 4 - إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدم العصر، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أقل، قدم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
مسألة 5 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر، بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
مسألة 6 - إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر

(1) ومع عدم بقائه بطلت.
(2) الأظهر تعين الاتيان بالأولى.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»